السيد محمد سعيد الحكيم

26

منهاج الصالحين

الفصل الرابع في أسباب التحريم وهي أمور . الأول : النسب . ( مسألة 77 ) : يحرم نكاح الام وإن علت ، كأم أحد الأبوين أو أحد الجدين وما فوق . والبنت وإن نزلت ، كبنت البنت وبنت الولد وبنات أولادهما فما دون . والأخت وبناتها وإن نزلن . والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وهكذا . وبنات الأخ وإن نزلن . الثاني : المصاهرة وما الحق بها . ( مسألة 78 ) : من تزوج امرأة حرمت مؤبدا على آبائه مهما علوا ، وعلى أبنائه مهما نزلوا ، سواء دخل بها أم لا . ( مسألة 79 ) : من تزوج امرأة حرمت عليه مؤبدا أمها وإن علت ، سواء دخل بها أم لم يدخل . كما تحرم عليه بنتها وإن نزلت ما دامت الأم في حبالته ، ولا تحرم عليه البنت مؤبدا إذا لم يدخل بالأم ، فإن طلق الأم أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له زواج البنت . أما إذا دخل بالأم فإن ابنتها تحرم عليه مؤبدا ، من دون فرق بين ابنتها التي ولدتها قبل الزواج منه وابنتها التي ولدتها بعد الزواج منه . ( مسألة 80 ) : بنت الزوجة المدخول بها وإن كانت تحرم على الزوج مؤبدا إلا أنها لا تحرم على أبيه ولا على ابنه من زوجة أخرى ، فيجوز لهما